أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : القراءة خلف الإمام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
القراءة خلف الإمام
معلومات عن الفتوى: القراءة خلف الإمام
رقم الفتوى :
8595
عنوان الفتوى :
القراءة خلف الإمام
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام ؟
نص الجواب
أجاب : قراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف كبير للفقهاء، نشرت خلاصته فى كتاب " الإسلام ومشاكل الحياة " جاء فيها :
أن القراءة إما أن تكـون للفاتحة أو للسورة والآية، فقراءة المأموم للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعى إلا إذا كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به فى الركعة الأولى إن كان الإمام أهلا للتحمل ، ودليله حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه البخارى ومسلم .
وعند الحنفية مكروهة كـراهة تحريم فى الصلاة السرية والجهرية لحديث " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " وهو حديث ضعيف وقد أثر هذا المنع عن ثمانين من كبار الصحابة ، وإعمالا للنصين قال الشافعى : إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة .
وعند المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى الصلاة السرية ، مكروهة فى الصلاة الجهرية ، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب .
وكذلك قال الحنابلة إنها مستحبة فى السرية وفى سكتات الإمام فى الجهرية ، وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية .
هذا حكم قراءة الفاتحة، أما قراءة غيرها فهى سنة عند الشافعية إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام ، أما إذا سمع فلا تسن له . وقال الحنفية :
لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة، وقال المالكية : تكـره القراءة للمأموم فى الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام .
وقـد روى فى ذلك حـديث عبـادة بـن الصامت ، قال : صلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال : " إنى أراكم تقرءون وراء إمامكم " قال : قلنا يا رسول اللَّه إى واللَّه ، قال : " لا تفعلوا إلا بأم القـرآن ، فإنه لا صلاة لمن يقـرأ بها " رواه أبـو داود والترمذى . وفى لفظ : " فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن " رواه أبو داود والنسائى والدارقطنى وكلهم ثقات .
هذا وروى أبو داود وأحمد والترمذى وقـال حـديث حسن ، عن الحسن بن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين ، إذا استفتح الصلاة - يعنى بعد تكبير الإحرام -وإذا فرغ من قراءة الفاتحة .
قال الخطابى : إنما كان يسكت فى الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ .
وفى الحديث المتقدم الذى رواه أبو داود وغيره قـال النووى ، عن أصحاب الشافعى : يسكت قدر قراءة المـأمومين للفاتحة ، وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاثة - قبل دعاء الاستفتاح ، وبعد الفاتحة ، وقبل الركـوع - الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق . وقال أصحاب الرأى- أبو حنيفة وأصحابه -ومالك : السكتة مكروهة .
وللمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار رأيا آخر، والموضوع مبسوط فـى تفسير القرطبى " ج 1 ص 117 -127 " لمن أراد الإطلاع على أدلة الأقوال ومناقشتها ، فيرجع إليه .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: